المادة 7 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول ، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام ، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .
ويذكر اسم المخترع فى البراءة ، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع ، أو من صاحب العمل .
وفى غير الأحوال السابقة ، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع ، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع ، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع ، على أن يتم الاختيار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة .
وفى جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوبا إلى المخترع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.