القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 6 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه .
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص ، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، يثبت الحق للأسبق فى تقديم طلب البراءة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.