القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 48 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية ، أو من تاريخ أول استغلال تجارى له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أى التاريخين أسبق .
وتنقضى مدة حماية التصميمات التخطيطية فى جميع الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.