القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 37 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون ، وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.