القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 189 مكررا من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج، سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية، وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالأصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.