القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 180 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.