القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 176 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسما مستعارا مفوضا للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ، ما لم يعين المؤلف وكيلا آخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.