المادة 177 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
أولا - يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى :
١ - مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج .
٢ - من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعى البصرى .
٣ - مؤلف الحوار .
٤ - واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف .
٥ - المخرج الذى قام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف .
وإذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد .
ثانيا - لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى ، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف .
ثالثا - لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .
رابعا - إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن إتمام الشق الخاص به ، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى أنجزه كل منهم ،وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف .
خامسا - يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة ، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه . ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه فى حدود أغراض الاستغلال التجارى له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.