القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 166 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يتمتع فنانو الأداء بحق مالى استئثارى فى مجال أدائهم ، على النحو المبين فى المادة ( ١٥٦ ) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.