القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 162 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية - باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى - مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد . وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصا اعتباريا ، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين ( ١٦٠ ) ، (١٦١) من هذا القانون .
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.