القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 161 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.