القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 146 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تباشر الوزارة المختصة ، الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (١٤٣) و(١٤٤) من هذا الكتاب ، فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له ، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.