القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 143 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :
أولا - الحق فى إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة .
ثانيا - الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه .
ثالثا - الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له ، ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.