القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 101 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يجب أن يكون البيان التجارى مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور ، أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.