المادة 10 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة .
ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة ، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية :
١ - الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى .
٢ - قيام الغير فى جمهورية مصر العربية ، بصنع منتج ، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سىء النية ، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته ، أو عن طريقة صنعه ، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط فى القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال ، أو نقل هذا الحق إلا مع باقى عناصر المنشأة .
٣ - الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج ، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى .
٤ - استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، وذلك فى حالة وجود أى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة .
٥ - قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه ، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة .
٦ - الأعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم ، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة ، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة ، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.