القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 76 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للسلطة المختصة ، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية ، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.