القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 31 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة ، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها .
ويستحق الموظف اعتبارا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر .
النقل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.