المادة 7 من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ، وفقا للقواعد والإجراءات التى تضعها .
كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية - التى لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بالأنظمة والقواعد المقررة فى هذا الشأن ، بما فى ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
وفى جميع الأحوال ، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها .
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 2008 إلى 16 مايو 2014 · بالقانون 181/2008
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة
على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات
بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات
التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال ، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها" .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: fra.gov.eg (مصدر رسمي)من 23 مايو 2002 إلى 23 يونيو 2008
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة
على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات
بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات
التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.