القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة 21 من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.