القانون رقم 8 لسنة 2009
المادة الثانية من قانون حماية المخطوطات
سارٍ
النص الساري
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية – دون غيرها – الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ويعبر عنها بالهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.