انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 8 لسنة 1991

المادة الثالثة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 131 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر: · التراخيص

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.