المادة الثالثة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 131 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأية مدرسة, ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب.
وتتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات وضع خطة محددة لمنع التسرب من التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة, ويجب بيان ما تحقق منها ضمن التقرير السنوي لحالة الأمية الذي تصدره الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار, وعلى مديريات التربية والتعليم إتاحة بيانات المتسربين لجميع الجهات, كما أن عليها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اتخاذ اللازم لتعليم المتسربين من التعليم دون الخامسة عشرة.
ولا يسرى هذا الالزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون اخلال بامكان تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة.
ويجوز محو أمية من يرغب فى ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقا للامكانيات المتاحة لذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الرابعة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأيا مدرسة ولم يصل فى تعليمه الى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم، وفقا لخطة خاصة، بسد منابع الأمية لمن هم دون سن الرابعة عشرة، ممن تسربوا أو ارتدوا، أو لم يستوعبوا.
ولا يسرى هذا الالزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون اخلال بامكان تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة.
ويجوز محو أمية من يرغب فى ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقا للامكانيات المتاحة لذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.