القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 369 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن
يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.