القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 291 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضي
سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.