القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 42 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبي ، إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) فيتبع ما يأتي :
( ١ ) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم برد التعويض دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل أو تقسيطه وفقا لأحكام المادة ( ١٤٤ ) .
( ٢ ) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه أو عدم رد هذه المبالغ وعدم حساب مدة الفصل ضمن مدة اشتراكه في التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.