القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 82 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل النقابة بالاتفاق مع النقابة الممثلة للعاملين فى الوظائف والخدمات التعليمية المعاونة ، لجنة مشتركة لدعم تعاون جميع العاملين فى ميدان التعليم فى مجالات الخدمات القومية والاجتماعية والمهنية وتنسيق جهودهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.