القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 8 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم فى غير
الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد العالية والمدارس العسكرية
إلا إذا كان عضوا مقيدا فى جدول النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.