القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 76 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها فى مواعيدها شرط من شروط التعيين فى الوظائف التعليمية بالمعنى المبين فى هذا القانون واستمرارهم لأداء أعمالهم المتعلقة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.