القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 32 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز
أو القسم الإدارى أو الوحدة من أعضاء النقابة فى هذه الدائرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.