القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 89 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين الشخصية المعنوية ويمثله النقيب .
ويكون للصندوق حساب مستقل فى مصرف يختاره مجلس النقابة .
ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح مكافآت وإعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.