القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 88 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمن صدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من جدول الصحفيين أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه فى الجدول . فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه ، أمرت بقيد اسمه فى الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.