القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 87 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى الصحفى صاحب الشأن بإيصال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.