القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 73 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة ٤٨ من هذا القانون ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.