القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 39 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات . ولكل مرشح الحق فى أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه فى ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.