القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 27 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة ، وتعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.