القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 28 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة و يصرف منه بقرار من مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.