القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 16 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى قرارات اللجان المنصوص عليها فى المواد ١٣ و ١٤ و ٨١ و ٨٢ من هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من صدورها ، كما يرسل إليهما كشفا باسماء الصحفيين المقيدين فى جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.