القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 121 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ بتنظيم نقابة الصحفيين ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.