القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 122 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٩ رجب سنة ١٣٩٠ ( ١٠ سبتمبر سنة ١٩٧٠ )
جمال عبد الناصر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.