القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 120 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر العمل باللائحة الداخلية الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، حتى يتم إعداد اللائحة الداخلية وفقا لأحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.