القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 117 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤول أموال نقابة الصحفيين المنشأة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ إلى نقابة الصحفيين المنشأة طبقا لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.