القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 25 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها فى المادتين (٢٢ ، ٢٤)
من هذا القانون على النموذجين المعدين لهذا الغرض ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.