القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 10 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته
إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين ، وفقا لنص المادة (٨)
من هذا القانون .
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه
من شركة التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.