القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ ،
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.