القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 37 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأولمبية وغيرها
من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربية
وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية ، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات
استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة
الإدارية المركزية .
( الفصل الثالث )
اتحادات اللعبات الرياضية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.