القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة
أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.