القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشأن حجر المصابين بأمراض عقلية .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.