القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 49 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه
كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو أعطاه عمدا
أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.