القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 50 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (٣٧)
من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه
كل من خالف حكم المادة (٤٠) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.