المادة 35 مكرراً (3) من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا
له بذلك من وزارة الصحة والسكان، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسى تحت
إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين فى هذا المجال، ويشترط للحصول على
هذا الترخيص ما يأتى :
١ - أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه فى علم النفس
الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقا لما يقرره
المجلس الأعلى للجامعات.
٢ - أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا فى رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدى
جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو الخارج والتى تقرها اللجنة.
٣ - أن يجتاز تدريبا أكاديميا وعمليا تعتمده اللجنة وفقا للضوابط والإجراءات
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٤ - أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقا للقواعد والضوابط
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفى
من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين فى
علم النفس .
٥ - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
٦ - ألا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
ما لم يرد إليه اعتباره ، وإذا كان الحكم فى جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن
المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات
من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.