القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 35 مكرراً (2) من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :
١ - وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.
٢ - تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين.
٣ - التحقيق مع المعالج النفسى المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون
أو بمعايير أو أخلاقيات مزاولة المهنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.